الشيخ محمد آصف المحسني

442

معجم الأحاديث المعتبرة

فأحتفر فيها عيناً فخرج منها ماء يَنْبُعُ في السماء كهيئة عنق البعير فسمّاها عَيْنَ يَنْبُعَ فجاء البشير يبشره ( ليبشره - يب ) ، فقال : بَشَّر الوارث ، هي صدقةَ بتّا بتلًا في حجيج بيت الله ، وعابر سبيله ، لاتباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا « 1 » . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد مثله . وقد تقدّم في أوّل هذا الكتاب [ 0 / 3 ] التهذيبان : عنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عجلان أبي صالح قال : أملى أبو عبد الله عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سَوِىٌّ بداره التي في بني فلان بحدودها صدقة لاتباع ولا توهب حتى يرثه وارث السماوات والأرض وأنه قد اسكن صدقته هذه فلانا وعقبه فإذا انقرضوا فهي على ذي الحاجة من المسلمين « 2 » . أقول : عجلان مشترك وانصراف الاسم إلى الثقة لا دليل عليه ، فالسند غير معتبر . [ 6159 / 4 ] الفقيه : عن ربعيّ بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني رزيق فكتب : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ماتَصَدَّقَ به علي بن أبي طالب وهو حَيٌّ سَوِىٌّ ، تصدق بداره التي في بني زريق صدقةً لاتباع ولا توهب ( ولا تورث ) حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأْرض ، واسكن هذه الصدقة خالاته ماعشن وعاش عقيبهنّ فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين « 3 » . [ 6160 / 5 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا « و » عن الحسين بن سعيد عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : إن فلانا إبتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في « من » الوقف الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، ( موقوفة - صا ) فكتب إليّ : اعلم فلانا أنّي آمره يبيع حقي ( حصتى ) من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ ، وان ذلك رأيي إن شاء الله

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 148 والكافي : 7 / 54 - 55 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 131 ، الاستبصار : 4 / 97 والوسائل : 19 / 186 . ( 3 ) . الفقيه : 4 / 183 والوسائل : 19 / 187 .